الشيخ الأنصاري

214

كتاب الخمس

مسألة [ 11 ] استثناء مؤونة الحج لا إشكال في أن مؤونة الحج من المستثنى إذا وجب عام الاكتساب ولو حصلت الاستطاعة من فضلات سنين متعددة وجب في كل سنة إخراج خمس ما فضل ، لسبق تعلق الخمس على وجوب الحج ، وهذا بخلاف غير الحج من الواجبات الشرعية والعرفية التي يجب تحصيل الاستطاعة لها كالكفارات والغرامات وشراء الدار ونحوها مما يلزم عرفا ، فإن ما يفضل عن مؤونة سنته وإن لم يف بتحصيل ذلك الأمر اللازم إلا أن حفظه ليضم إليه ما يفضل عنه في سنة أخرى فيحصل ( 1 ) ذلك الأمر اللازم ، معدود عرفا من المؤونة . والأقوى إخراج مؤونة الحج من ربح عام الاكتساب ، وإن حصل معظم الاستطاعة من الفواضل السابقة ، بناء على ما اخترناه من إخراج

--> ( 1 ) كذا في " ف " وفي سائر النسخ : فمحصل .